الحر العاملي

72

وسائل الشيعة ( آل البيت )

في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلك فزكه ، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شئ آخر . [ 11549 ] 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر ( 1 ) من ذلك ؟ قال : ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلا أن يكون أعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن أعطى به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه ، وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة . [ 11550 ] 7 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته . [ 11551 ] 8 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، أنه قال كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول . قال يونس تفسير ذلك : أنه كل ما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة . [ 11552 ] 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ،

--> 6 - الكافي 3 : 528 / 3 . ( 1 ) في المصدر : أو أكثر . 7 - الكافي 3 : 529 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب . 8 - الكافي 3 : 528 / 5 . 9 - التهذيب 4 : 69 / 189 ، والاستبصار 2 : 11 / 32 .